مصنف ابن أبي شيبة 11162
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، لَا تَعْتَدُوا، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.