دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11162

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، لَا تَعْتَدُوا، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.