مصنف ابن أبي شيبة 11153
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، فَقُلْنَا لِعَائِشَةَ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ كَانَ كُفِّنَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ جَاؤُوا بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.