دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11153

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، فَقُلْنَا لِعَائِشَةَ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ كَانَ كُفِّنَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ جَاؤُوا بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.