مصنف ابن أبي شيبة 11141
في المسك في الحنوط من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: أَيُقَرَّبُ [مِنَ] [١]الْمَيِّتِ الْمِسْكُ ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.