دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11141

في المسك في الحنوط من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: أَيُقَرَّبُ [مِنَ] [١]الْمَيِّتِ الْمِسْكُ ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.