دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11133

في القطن يوضع على وجه الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ،

أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْمُشَاقَةَ تُجْزِئُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قُطْنٌ لِلْمَيِّتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.