مصنف ابن أبي شيبة 11133
في القطن يوضع على وجه الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ،
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْمُشَاقَةَ تُجْزِئُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قُطْنٌ لِلْمَيِّتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.