دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11124

في الجنب والحائض يموتان ما يصنع بهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ صُنِعَ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.