مصنف ابن أبي شيبة 11124
في الجنب والحائض يموتان ما يصنع بهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ صُنِعَ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.