دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11122

في المرجومة تغسل أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

لَمَّا رُجِمَ مَاعِزٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَصْنَعُ [١]بِهِ ؟ قَالَ: اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْغَسْلِ وَالْكَفَنِ وَالْحَنُوطِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.