مصنف ابن أبي شيبة 11120
في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ، وَلَمْ يُغَسَّلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.