دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11117

في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.