دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11098

في النساء يغسلن الغلام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ الَّذِي قَدْ سَعَى فِي خِرْقَةٍ، وَتُغَسِّلُهُ [١]النِّسَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.