مصنف ابن أبي شيبة 11096
في النساء يغسلن الغلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ،
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ الْغُلَامَ إِذَا كَانَ فَطِيمًا وَفَوْقَهُ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.