دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11096

في النساء يغسلن الغلام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ،

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ الْغُلَامَ إِذَا كَانَ فَطِيمًا وَفَوْقَهُ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.