مصنف ابن أبي شيبة 11089
في الرجل يغسل امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.