دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11089

في الرجل يغسل امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.