مصنف ابن أبي شيبة 11077
في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ [١]حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَنْ تُغَسِّلَهُ، وَكَانَتْ صَائِمَةً فَعَزَمَ عَلَيْهَا لَتُفْطِرِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.