مصنف ابن أبي شيبة 11060
في الميت يسقط منه الشيء ما يصنع به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَبَنَاتِ سِيرِينَ قَالُوا:
يُدْفَنُ مَعَ الْمَيِّتِ مَا يَسْقُطُ مِنْ شَعَرٍ أَوْ غَيْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.