دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11060

في الميت يسقط منه الشيء ما يصنع به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَبَنَاتِ سِيرِينَ قَالُوا:

يُدْفَنُ مَعَ الْمَيِّتِ مَا يَسْقُطُ مِنْ شَعَرٍ أَوْ غَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.