مصنف ابن أبي شيبة 11052
ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء وما يصنع به أيؤخذ أم لا يؤخذ م
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ أَوْ ظُفُرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَكَانَ يَقُولُ: يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْمَرِيضِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي ثِقَلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.