دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11052

ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء وما يصنع به أيؤخذ أم لا يؤخذ م

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ أَوْ ظُفُرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَكَانَ يَقُولُ: يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْمَرِيضِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي ثِقَلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.