مصنف ابن أبي شيبة 11047
من كان يقول انفض الميت ولا تكبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
أَوْصَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَانْفُضْنِي نَفْضَةً أَوْ نَفْضَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.