دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11047

من كان يقول انفض الميت ولا تكبه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:

أَوْصَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَانْفُضْنِي نَفْضَةً أَوْ نَفْضَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.