مصنف ابن أبي شيبة 1103
من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تَقْرَأُ مِمَّا دُونَ الْآيَةِ، وَلَا تَقْرَأُ آيَةً تَامَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه