دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11005

ما أول ما يبدأ به من غسل الميت

اعرض الإسناد

غُنْدَرٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا قَالَا

فِي الْمَيِّتِ: يُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.