مصنف ابن أبي شيبة 11005
ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
اعرض الإسناد
غُنْدَرٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا قَالَا
فِي الْمَيِّتِ: يُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.