دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11003

ما أول ما يبدأ به من غسل الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِنْدَلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُنَشَّقُ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.