دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10992

في الميت يغسل من قال يستر ولا يجرد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:

غَسَّلَ النَّبِيَّ ﷺ عَلِيٌّ، وَعَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَمِيصُهُ، وَعَلَى يَدَيْ عَلِيٍّ خِرْقَةٌ يُغَسِّلُهُ بِهَا، يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ الْقَمِيصِ فَيُغَسِّلُهُ، وَالْقَمِيصُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.