مصنف ابن أبي شيبة 10992
في الميت يغسل من قال يستر ولا يجرد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
غَسَّلَ النَّبِيَّ ﷺ عَلِيٌّ، وَعَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَمِيصُهُ، وَعَلَى يَدَيْ عَلِيٍّ خِرْقَةٌ يُغَسِّلُهُ بِهَا، يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ الْقَمِيصِ فَيُغَسِّلُهُ، وَالْقَمِيصُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.