مصنف ابن أبي شيبة 10989
في الميت يغسل من قال يستر ولا يجرد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ فِي الْفَضَاءِ، وَكَرِهَ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.