دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10989

في الميت يغسل من قال يستر ولا يجرد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ فِي الْفَضَاءِ، وَكَرِهَ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ كَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.