مصنف ابن أبي شيبة 1098
من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ ؟ قَالَ: الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه