مصنف ابن أبي شيبة 10975
ما قالوا في توجيه الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُوَجَّهَ الْمَيِّتُ الْقِبْلَةَ إِذَا حُضِرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.