مصنف ابن أبي شيبة 10945
من أمر بعيادة المريض واتباع الجنائز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ [أَنْ] [١]يَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَحْضُرَ جِنَازَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.