مصنف ابن أبي شيبة 1094
من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الشَّيْءَ مِنَ الْقُرْآنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه