دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10902

في الخمر تعشير أم لا

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ،

أَنَّ عُمَّالَ عُمَرَ كَتَبُوا إِلَيْهِ فِي شَأْنِ الْخَنَازِيرِ وَالْخَمْرِ: يَأْخُذُونَهَا فِي الْجِزْيَةِ ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنْ وَلُّوهَا أَرْبَابَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.