مصنف ابن أبي شيبة 10895
في تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَنْ يَقْبِضُ الْفِطْرَةَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ يَوْمٍ، أَعْطَاهَا إِيَّاهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَلَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.