مصنف ابن أبي شيبة 10886
من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَأَقْنَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ مُعَلَّقَةٌ، وَإِذَا فِيهِ قِنْوٌ فِيهِ جَدَرٌ [٢]وَمَعَهُ عُرْجُونٌ أَوْ عَصًا [٣]: فَطَعَنَ فِيهِ، وَقَالَ: مَنْ جَاءَ بِهَذَا ؟ قَالُوا: فُلَانٌ. قَالَ [٤]: بَؤُسَ أُنَاسٌ يُمْسِكُونَ صَدَقَاتِهِمْ ثُمَّ تُطْرَحُ [٥]بِالْعَرَاءِ فَلَا تَأْكُلُهَا الْعَافِيَةُ، يُهَاجِرُ كُلُّ بَرْقَةٍ وَرَعْدَةٍ إِلَى الشَّامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.