مصنف ابن أبي شيبة 10878
في الركاز يجدوه القوم فيه زكاة
اعرض الإسناد
ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِئِينَ مِنْ دَرَاهِمَ [١]، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا أَرَى الْمُسْلِمِينَ بَلَغَتْ أَمْوَالُهُمْ هَذَا، أُرَاهُ رِكَازَ مَالٍ عَادِيٍّ؛ فَأَدِّ خُمُسَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه