مصنف ابن أبي شيبة 10866
في الواليين يريدان الصدقة من الرجل
اعرض الإسناد
عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: يَجِيئُنِي مُصَدِّقُو ابْنِ الزُّبَيْرِ فَيَأْخُذُونَ [صَدَقَةَ مَالِي] [١]، وَيَجِيءُ مُصَدِّقُو نَجْدَةَ فَيَأْخُذُونَ ؟ قَالَ: أَيَّهُمَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.