مصنف ابن أبي شيبة 1084
من كره أن يقرأ الجنب القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقْرِئُنَا [٣]الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا الْجَنَابَةَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه