MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10831

الرجل يتصدق عليه فيجتمع عنده الآصع

اعرض الإسناد

مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مِنْدَلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا تُعْطَى [١]صَدَقَةُ الْفِطْرِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا