مصنف ابن أبي شيبة 10831
الرجل يتصدق عليه فيجتمع عنده الآصع
اعرض الإسناد
مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مِنْدَلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا تُعْطَى [١]صَدَقَةُ الْفِطْرِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.