مصنف ابن أبي شيبة 10829
الرجل يتصدق عليه فيجتمع عنده الآصع
اعرض الإسناد
حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا:
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.