مصنف ابن أبي شيبة 10820
ما للعامل على الصدقة من الأجر
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَوَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فَلَهُ أَجْرُ صَاحِبِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.