مصنف ابن أبي شيبة 10798
ما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المال
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَا يُعَذِّبُ اللهُ رَجُلًا يَكْنِزُ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارٌ دِينَارًا، وَلَكِنْ يُوَسَّعُ جِلْدُهُ حَتَّى يُوضَعَ كُلُّ دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ عَلَى حِدَتِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه