مصنف ابن أبي شيبة 10792
في الاستغناء عن المسألة من قال اليد العليا خير من اليد السفلى
10792 10794 10785 - أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله»
اسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِقِصْمَةِ سِوَاكٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه