مصنف ابن أبي شيبة 10784
ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
اعرض الإسناد
ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْمُجَالِدِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ - وَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ فَقَالَ -:
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه