مصنف ابن أبي شيبة 10778
من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها
اعرض الإسناد
ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا [١]فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه