MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10778

من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها

اعرض الإسناد

ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا [١]فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا