MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10773

من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها

اعرض الإسناد

جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ أَوْ فُلَانِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

كُلُّ الْمَسْأَلَةِ كَدٌّ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا