مصنف ابن أبي شيبة 10754
ما قالوا فِي المملوك يعطى من الصدقة
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَا تُطْعِمُوا هَؤُلَاءِ السُّودَانِ مِنْ أَضَاحِيكُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ أَمْوَالُ أَهْلِ مَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه