مصنف ابن أبي شيبة 10752
فِي المملوك يكون بين رجلين عليه صدقة الفطر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه