MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10752

فِي المملوك يكون بين رجلين عليه صدقة الفطر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا