مصنف ابن أبي شيبة 10714
قوله تَعَالَى فِي أموالهم حق معلوم
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا إِذَا خَرَجَتْ أُعْطِيَاتُهُمْ تَصَدَّقُوا مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه