مصنف ابن أبي شيبة 10712
قوله تَعَالَى فِي أموالهم حق معلوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾قَالَ: الزَّكَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه