MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10712

قوله تَعَالَى فِي أموالهم حق معلوم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾قَالَ: الزَّكَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا