مصنف ابن أبي شيبة 10710
من قَالَ : لا يجتمع خراج وعشر على أرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ فِي مَالٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه