مصنف ابن أبي شيبة 10707
ما قالوا فِي أرض الخراج
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي التَّمْرِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَ بِمِائَةِ أَلْفٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه