مصنف ابن أبي شيبة 1068
من كان يقول لا يغمسها حتى يغسلها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَوَضَّؤُوا، فَلَا تَغْمِسُوا أَيْدِيَكُمْ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى تُنْقُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه