مصنف ابن أبي شيبة 10655
ما قالوا فِي الرجل يكون عليه الدين من قَالَ لا يزكيه
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه