MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10648

السيف المحلى والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا

اعرض الإسناد

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:

قُلْتُ لِمَكْحُولٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ، عَلَيَّ فِيهِ [١]زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ: أَضِفْ إِلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا