مصنف ابن أبي شيبة 10648
السيف المحلى والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا
اعرض الإسناد
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:
قُلْتُ لِمَكْحُولٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ، عَلَيَّ فِيهِ [١]زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ: أَضِفْ إِلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه