مصنف ابن أبي شيبة 10646
ما قالوا فِي الرجل يعطي زكاته لغني وهو لا يعلم
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي [مِنْ] [١]زَكَاتِهِ الْغَنِيَّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه