مصنف ابن أبي شيبة 10642
ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ: صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ: اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه