مصنف ابن أبي شيبة 10640
ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ ذَوِي قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه